السيد أحمد الموسوي الروضاتي

868

إجماعات فقهاء الإمامية

* في عتق المملوك في الكفارة إذا كان مولودا من زنا 471 * الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحق به الولد إلزاما والأمر إليه إن شاء أقربه 490 * لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته ولا ينفى ولدها باللعان 490 * الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا عدتها قرءان 493 * إذا كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوما 493 * الأمة إذا طلقت رجعيا ثم أعتقت وهي في عدتها أكملت عدة الحرة وإن كان بائنا أكملت عدة الأمة قرءين 493 * الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة ولها اختيار الفسخ فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة وتتم عدة الحرة ثلاثة أقراء 494 * المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام 497 * المدبرة إذا أعتقها سيدها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء 497 * الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين وهما طهران 498 * إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور استبرأت بخمسة وأربعين يوما 498 * أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ثم مات زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام 498 * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يحل له وطئها قبل الاستبراء 498 * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز للمشتري تزويجها قبل الاستبراء 498 * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز له أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء 498 * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فاستبرأها ثم وطأها فلا يجوز تزويجها قبل الاستبراء ثانية 498 * إذا اشترى أمة ممن لا يطأها أو من رجل وطأها ثم استبرأها فيجوز تزويجها قبل الاستبراء 498 * إذا ملك أمة فلا يجوز له وطئها إلا بعد الاستبراء إلا إذا كانت في سن من لا تحيض مثلها 499 * إذا ملك أمة جاز له التلذذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج 499 * إذا اشترى أمة حاملا كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر وبعد ذلك تزول الكراهة 499 * إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها وفسخ السيد العقد عادت إلى ملكه وجاز له وطئها بغير استبراء 499 * إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه فان عاد إلى الإسلام حلت له بلا استبراء 499 * إذا زوج السيد أمته فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت لسيدها بلا استبراء وإن طلقها بعد الدخول لم تحل له إلا بعد الاستبراء 499 * العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شرائها 500 * إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري فإن إقراره لا يقبل في فساد البيع 500 * إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه قبل إقراره في إلحاق هذا النسب 500 * إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله فعلى مالكه نفقته 508